أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية

نشر في

قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1973 م، بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2011م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1176 لسنة 2017 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز تنمية وتطوير المدن.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية على النحو التالي:

  1. السيد، أحمیدة الهادي الجلاح < رئیساً.
  2. السيد، نوري سالم اعویطي < عضواً.
  3. السيد، عزالدین علي بن حمیدة < عضواً.
  4. السيد، خالد حمدي بن عامر < عضواً.
  5. السيد، علي إبراهیم بن شعبان < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 19 /شوال/ 1439 ه.
  • م 2018 /07 /03