أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  •  القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • القرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • القرار رقم 13 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية رقم 9-1-11096-22 المؤرخ في 2022/11/23.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:

1السيد، محمد عبدالله محمد عبد الواحد رئيساً
2السيدة، زينب على امحمد أقجام عضوا
3السيد، عبد الجواد محمد الشين عضوا
4السيد، أيمن محمد عبد اللهعضوا
5السيد، ناصر مصطفى عليعضوا
6السيد، سليمة عمر بن نزهةعضوا
7السيد، هند خليفة محمدعضوا
8السيد، الدوكالي محمد مختار محفوظعضوا
9السيد، عبد الكريم  محمود سالم عضوا
10السيد سليمان عوض المزينيعضوا
11السيد، علي محمد ابوبكر دلهعضوا

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسميـة.

  • هيئة رئاسة مجلس النواب