أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  •  القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • القرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • القرار رقم 13 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية رقم 9-1-11096-22 المؤرخ في 2022/11/23.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:

1السيد، محمد عبدالله محمد عبد الواحد رئيساً
2السيدة، زينب على امحمد أقجام عضوا
3السيد، عبد الجواد محمد الشين عضوا
4السيد، أيمن محمد عبد اللهعضوا
5السيد، ناصر مصطفى عليعضوا
6السيد، سليمة عمر بن نزهةعضوا
7السيد، هند خليفة محمدعضوا
8السيد، الدوكالي محمد مختار محفوظعضوا
9السيد، عبد الكريم  محمود سالم عضوا
10السيد سليمان عوض المزينيعضوا
11السيد، علي محمد ابوبكر دلهعضوا

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسميـة.

  • هيئة رئاسة مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.