قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 8, 2023
-
رقم الإصدار:8
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
التعديلات
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- القرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- القرار رقم 13 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية رقم 9-1-11096-22 المؤرخ في 2022/11/23.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:
1 | السيد، محمد عبدالله محمد عبد الواحد | رئيساً |
2 | السيدة، زينب على امحمد أقجام | عضوا |
3 | السيد، عبد الجواد محمد الشين | عضوا |
4 | السيد، أيمن محمد عبد الله | عضوا |
5 | السيد، ناصر مصطفى علي | عضوا |
6 | السيد، سليمة عمر بن نزهة | عضوا |
7 | السيد، هند خليفة محمد | عضوا |
8 | السيد، الدوكالي محمد مختار محفوظ | عضوا |
9 | السيد، عبد الكريم محمود سالم | عضوا |
10 | السيد سليمان عوض المزيني | عضوا |
11 | السيد، علي محمد ابوبكر دله | عضوا |
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسميـة.
- هيئة رئاسة مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
اترك تعليقاً