قرار رقم 8 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس وهم:
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، عبد الكريم أحمد مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
ينقل السيد، خليفة حسن خليفة محمود محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها للعمل محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد،سالم الهادي عبد السلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، علي محمد سالم القره بوللي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، سليمان محمد الشارف محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.ينقل السيد، أشرف الهادي أمحمد أحميدة محـرر عقـود مسـاعد بمكتب الأستاذ، محمد فرج الهوش للعمل محـرر عقــود مـسـاعـد بمكتــب الأستاذ،عز الدين خليفة سعد قداد محرر عقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس وهم:
مادة 6
يلغى قيد الأخت، فاطمة الهادي مبروك أحمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، سمية أبو القاسم غيث من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 7
يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل وينشر في الجريدة الرسميـة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً