قرار رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 8 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
قرر
مادة 1
يختار الأخوة الآتي ذكرهم فيما بعد مستشارين بالمحكمة العليا وهم:۔
- عبدالسلام بشیر التومی
- محمد عاشور شرکز
- رمضان فرج فرحات باليل
- عبدالرحمن موسی العبار
- عبدالرحمن حسين العلام
- مفتاح أبو بكر المطردي
- عبدالله عبدالكريم الزوي
- محمد يوسف القبائلي و
- المبروك محمد عزالدين المزوغي
- علي عمران التواتي
- سعید مفتاح جرجر
- سعد محمد عقيلة ادم
- محمد أحمد المرجيني
- خليفة عمر شعبان الأبيض
- أحمد بشیر موسی
- حسين أحمد البغدادي
- محمد خليفة أبو القاسم جبوده
- محمود رمضان الزيتوني
- محمد عبداللطيف يوسف
- فتحي حسين إبراهيم الحسومي
- رفيعة محمد العبيدي
- فرج عبدالله أبو عائشة
- مفتاح علي ب ادي
- محمد القمودي الحافي
- نعيمة عمر عيسى البلعزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر
- الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.