أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

نشر في

قرار رقم 799 لسنة 2023 م بنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي/ المكلف رقم 3583 المؤرخ 11/19/ 2023م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.

قرر 

مادة 1

تنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء