يُوقف العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم المشار إليه في ديباجة هذا القرار لمدة ستة أشهر وذلك إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بمراجعته، وبما يتوافق ومقترحات مجلس أصحاب الأعمال والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.