أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية

نشر في

قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب/ وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية رقم 63 المؤرخ 2024/02/17.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/08 م.

قرر

مادة 1

يرقى الضباط الآتي ذكرهم التابعون إلى وزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وهم:

  1. عميد، صلاح الدين علي عبد السلام رحومة
  2. عميد، هشام السنوسي محمد الدويني
  3. عميد، عبد الباسط محمود ميلاد الطبال
  4. عميد، خالد عبدو احمد زهو
  5. عميد، فتحى سعد عون
  6. عميد، عبد السـلام سالم البركي
  7. عميد، الهاشم ضو امحمد الوحيشي
  8. عميد،.فتحي عياد بدروش أبو السعود
  9. عميد،.جمال على عبد السلام العام
  10. عقيد، خالد محمد محمد بن عاشور
  11. عقيد، صلاح مسعود عبد الله المرغـنى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/2/21