أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات 

نشر في

قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1985م، بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات وتعديله.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بمذكرته رقم (6133) لسنة 1985م المؤرخة في 11 سبتمبر 1985م.

قررت

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأول مربوط الدرجة الثانية عشرة، وذلك على سبيل الإعارة أو الندب من وظائفهم الأصلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 10 أكتوبر 1985م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.