قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام
الأخ/ مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يصرح بإشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام ومركزها مدينة/ بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.
مادة 2
على الأخ/ مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية بفرع الهيئة والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً