قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 26, 2022
-
الرقم:676
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م، بتقرير يعني الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 817 لسنة 2021 م بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية الفكرية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 81 لسنة 2021 م بتشكيل اللجنة الفنية للاشراف على التعويضات
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شئون مجلس الوزراء رقم 19940 المؤرخ في 2022/03/26 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م على النحو التالي:
- السيد، مفتاح صالح ابراهيم عون < رئيسا
- السيد، عادل علي عبد السيد < عن وزارة المالية < عضوا
- السيد، أسامة الطاهر الهمالي < عن مصلحة أملاك الدولة < عضوا
- السيد، محمد عبد الله الفقيه < عن مصلحة التسجيل العقاري < عضوا
- السيد، أحمد محمد الككلي < عن مصلحة التخطيط العمراني < عضوا
- السيد، فؤاد علي الوعزي < مقررا
مادة 2
يمارس رئيس اللجنة ومقررها مهامهم على سبيل التفرغ التام من جهات أعمالهم الأساسية، ويمارس أمناء اللجنة مهامهم على سبيل التفرغ.
مادة 3
تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بموجب المادة أ من هذا القرار مكافأة مالية قدرها 1500 الف وخمسمائة دينار شهريا، وللمقرر مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار شهريا، وتصرف لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية قدرها 500 خمسمائة دينار شهريا، و مكافاة قدرها 400 اربعمائة دينار شهريا لمقر ريها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، نظیر مکافات تحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس اللجنة العليا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
التعليق
اترك تعليقاً إلغاء الرد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
نشكركم على نشر هذا القرار لما في ذلك من تحقيق لعموم الفائدة. موفقين إن شاء الله.