قرار رقم 671 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,430,500.000 مليون وأرباء و من ألفا وخمسمائة دينار لصالح بلدية بني وليد لتوريد مضخات كوابل التوصيل الكهربائية لتشغيل الآبار والمحطات لتوصيل مياه الشرب للأحياء السكنية خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.