قرار رقم 671 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 671 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 1,430,500.000 مليون وأرباء و من ألفا وخمسمائة دينار لصالح بلدية بني وليد لتوريد مضخات كوابل التوصيل الكهربائية لتشغيل الآبار والمحطات لتوصيل مياه الشرب للأحياء السكنية خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly