قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
23 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, الصحة
- ذات الصلة: تأهيل المعاقين
قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3.
- وعلى ما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيم تنظيمي فرعي يضاف إلى إدارات المشروعات بالهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى وحدة للتصميم الشامل.
مادة 2
تكون مهام الوحدة تطبيق حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المشاريع المزمع إنشاؤها وكذلك عند إجراء الصيانات والتحويرات للمباني التابعة لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء