Skip to main content

قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين

نشر في

قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 81 – 1985 م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م، باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ فى 21 أغسطس 1985 م.

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية والخطة لبلدية سوف الجين.

طبقا للبيان التالي:

  • 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم المشروع 55/أ/1 طريق بني وليد تینینای/ نسمة.
  • 4,000,000 أربعة ملايين دينار ليبى لدعم البند الفرعى 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 8 سبتمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.