أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين

نشر في

قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية والخطة لبلدية سوف الجين.

طبقا للبيان التالي:

  • 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم المشروع 55/أ/1 طريق بني وليد تینینای/ نسمة.
  • 4,000,000 أربعة ملايين دينار ليبى لدعم البند الفرعى 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 8 سبتمبر 1985 م.