قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية والخطة لبلدية سوف الجين.
طبقا للبيان التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً