أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 636 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة تعاقد 

نشر في

قرار رقم 636 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2017 م، بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 426 لسنة 2021 م، بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد وتعديل القيمة التعاقدية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16752 المؤرخ في 2022/07/05 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة التعاقد للمشروعين الآتي ذكرهما:

  1. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق بئر الأسطى ميلاد البيفي بحيث تصبح القيمة الإجمالية للتعاقد بعد التعديل مبلغ قدره 221,984,154.000 مئتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وخمسون دينارا.
  2. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق الشط من مستشفى القلب بتاجوراء بحيث تصبح القيمة الإجمالية للتعاقد بعد التعديل مبلغ قدره 222,925,192.910 مائتان واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا ومائة واثنان وتسعون دينارا و 910 درهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء