قرار رقم 636 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة تعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 636 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعديل قيمة التعاقد للمشروعين الآتي ذكرهما:

  1. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق بئر الأسطى ميلاد البيفي بحيث تصبح القيمة الإجمالية للتعاقد بعد التعديل مبلغ قدره 221,984,154.000 مئتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وخمسون دينارا.
  2. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق الشط من مستشفى القلب بتاجوراء بحيث تصبح القيمة الإجمالية للتعاقد بعد التعديل مبلغ قدره 222,925,192.910 مائتان واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا ومائة واثنان وتسعون دينارا و 910 درهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly