Skip to main content

قرار رقم 629 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي

2 مارس 1985

قرار رقم 629 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 25,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان والباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي، وذلك طبقاً للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 02 سبتمبر 1985 م.