قرار رقم 629 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 25,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان والباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي، وذلك طبقاً للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.