أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 607 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

29 يونيو 2022

قرار رقم 607 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية رقم 21596 المؤرخ في 2022/6/20.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15856 المؤرخ في 26/6/2022 م.

قرر

مادة 1 

يرفع مستشفى الظهرة القروي إلى مستشفى تخصصي يسمي: مستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء