وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية رقم 21596 المؤرخ في 2022/6/20.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15856 المؤرخ في 26/6/2022 م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى الظهرة القروي إلى مستشفى تخصصي يسمي: مستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.