أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 600 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 600 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 217 لسنة 2020 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الرئاسي رقم 49 المؤرخ 2021/7/12 م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 227 المؤرخ 2021/8/18 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في إجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,097.955  ثلاثة ملايين وسبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون دينارا ليبي، للمجلس الرئاسي، وذلك لتغطية الفارق في سعر الصرف للمبلغ المستحق الصالح مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المكلف بإجراء المراجعة المالية والتدقيق الحسابات مصرف ليبيا المركزي ر طرابلس – البيضاء.خصما من الباب الخامس  نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 2

يعمل بهذا الترتر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.