قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
2 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- و على القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- و على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
- وعلى قانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- و على الطلب المقدم من السيد، سليمان محمد الشنطي.
صدر القرار الأتي
المادة 1
الموافقة على تمديد فترة خدمة السيد، سليمان محمد الشنطي لمدة سنتين من تاريخ بلوغه سن التقاعد.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره إلي حين توحيد هيئة الرقابة الإدارية و تكليف رئيسا جديدا لها.
- رئيس مجلس النواب