• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

نشر في

التعديلات

قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375،و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي.بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر، بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بكتابه رقم 2600-1-2007 المؤرخ – في 1375/7/8 ور.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة المؤرخة في 1375/3/22 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت 

مادة 1

يمنح أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعلمون والعناصر الطبية والطبية المساعد الذين يتم تعيينهم أو نقلهم خارج مقر إقامتهم للعمل بمؤسسات التعليم والصحة والبيئة المزايا والحوافز التشجيعية الآتية:-

  • أ- توفير مسكن للمستفيد على حساب الدولة مسكن وظيفي أو بعقد انتفاع.
  • ب- زيادة مالية بنسبة 200 % من المرتب الأساسي.
  • ج- الترقية التشجيعية.
  • د- الأولوية في التدريب والدراسة بالخارج.
  • ه- الأولوية فى الحصول على القروض السكنية.
  • و- صرف منحة استقرار تعطى لمرة واحدة عند الانتقال للعمل تعادل مرتب شهرين.

مادة 2

يشترط للاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالمادة السابقة ما يلي:-

  • أ- أن يكون المستفيد حاصلاً على المؤهل المناسب للعمل المطلوب.
  • ب- ألا تقل المسافة بين مقر سكن المستفيد وإقامته العادية ومقر العمل المنقول إليه أو المعين به عن 100 مائة كيلومتر.
  • ج- موافقة جهة العمل التي يتبعها المستفيد على النقل إذا كان موظفاً.
  • د- أن يمارس المستفيد المهنة على سبيل التفرغ.

مادة 3

يوقف صرف المزايا والحوافز الواردة بهذا القرار للمستفيدين منها في الحالات الآتية:-

  • أ- التوقف عن ممارسة المهنة.
  • ب- الانتقال إلى مقر عمل تقل المسافة بينه وبين مقر الإقامة الاعتيادية عن 100 مائة كيلومتر.

مادة 4

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.