أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هجرية الموافق 18/نوفمبر/2014 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تقبل استقالة السید، أبوبكر محمد امحمد عبد القادر، من عضوية المؤتمر الوطني العام.  

مادة 2  

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام -ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 25/المحرم /1436 ه.
  • الموافق 18/نوفمبر/2014.