قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 26, 2013
-
رقم الإصدار:59
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 59 لسنة 2013 م.بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/يناير/2013م
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
- مستشار بدرجة رئيس محكمة الاستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة – رئيسا.
- عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام – عضوا.
- قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة – عضوا.
- عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.
وذلك للنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبو سليم سنة 1996م وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم.
مادة 2
يخصص مكان المذبحة سجن أبو سليم لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم شهداء مذبحة أبو سليم ونصب تذكاري تنقش عليه أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات.
مادة 3
على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.
مادة 4
تعد مذبحة سجن أبو سليم من جرائم الإبادة الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا الأساس.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 17/شعبان /1434هـ
- الموافق: 26/يونيو/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
-
قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
-
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الاعاقة
اترك تعليقاً