أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م  
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3959 المؤرخ في 2021/10/21 م 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  14,826,800  أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة دينار، لوزارة المواصلات لصالح مصلحة الطيران المدني، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا لأوجه الصرف التالية: 

  1. تخصيص ميزانيات تسييرية للمطارات.
  2. سداد الالتزامات التشغيلية القائمة على مطار بنينا.
  3. صيانة المنظومات والأجهزة التشغيلية وسيارات المطافئ بالمطارات، وصيانة إنارة مهابط المطارات.
  4. سداد الالتزامات القائمة لصالح شركات النظافة بالمطارات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء