أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد

نشر في

قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18024 المؤرخ في 2023/9/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعلن حالة الحداد العام بجميع أنحاء دولة ليبيا لمدة ثلاثة أيام وتنكس الرايات بالجهات العامة والخاصة، حداد على ضحايا الفيضانات والسيول التي غمرت بعض المناطق بالبلاد ابتداء من يوم الاثنين 2023/9/11 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/ صفر/ 1445 هجري
  • الموافق: 2023/9/11میلادی