قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعلن حالة الحداد العام بجميع أنحاء دولة ليبيا لمدة ثلاثة أيام وتنكس الرايات بالجهات العامة والخاصة، حداد على ضحايا الفيضانات والسيول التي غمرت بعض المناطق بالبلاد ابتداء من يوم الاثنين 2023/9/11 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly