قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة

نشر في

قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المؤكد بمقتضى الخطاب المرقم برقم 18-29651-13 الصادر في 3/يونيو/2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد الثامن من شهر شعبان/1434هـ.الموافق للسادس عشر من شهر يونيو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد/ إبراهيم عمر الدباشي،مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 8/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 17/يونيو/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.