أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة

نشر في

قرار رقم 55 لسنة 2013 م في شأن تعيين مندوب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المؤكد بمقتضى الخطاب المرقم برقم 18-29651-13 الصادر في 3/يونيو/2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد الثامن من شهر شعبان/1434هـ.الموافق للسادس عشر من شهر يونيو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد/ إبراهيم عمر الدباشي،مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 8/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 17/يونيو/2013 م