أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

نشر في

قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في /10 / مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3522 المؤرخ في 2023/8/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يسمى السيد / محمد عبد الكريم الرعيض، رئيسا للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 صفر، 1445 هـ 
  • الموافق: 2023.09.10 م