أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 546 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 546 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث السنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 699  المؤرخ في 2021/11/16 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,625,000.000 أربعة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار، لصالح بلدية صرمان، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، موزعة على النحو الآتي:

  •  1,000,000.000 مليون دينار، لصيانة متحف صرمان.
  • 850,000.000 ثمانمائة وخمسون ألف دينار، إنشاء فصول دراسية متنقلة بالبلدية. 
  • 2,775,000.000 مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار، لصيانة الطريق الرابط من جزيرة سوق الأحد إلى الأنفاق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء