أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

نشر في

قرار رقم 544 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن اختصاصات وصلاحيات رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 530 لسنة 2010 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعين رئيس هيئة السلامة الوطنية بدرجة وزير، ويعين نائبه بدرجة وكيل وزارة.

مادة 2 

تصدر قرارات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لهيئة السلامة الوطنية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء