قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 يونيو 2022
-
الرقم:551
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
التشريعات الملغاة
قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م، وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم رقم 3021 المؤرخ في 2022/5/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل 2,326,602.28 مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة واثنان يورو و 28 سنت، لمركز طب الطوارئ والدعم، لتغطية علاج وإعاشة وإقامة الجرحى في دول تشيكيا، إيطاليا، ألمانيا، صربيا، وفقا لكتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم المشار إليه أعلاه، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
تتولى وزارة المالية إحالة المبلغ المخصص بالمادة الأولى لحساب السفارة الليبية بدولة صربيا.
مادة 3
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2022 ميلادية بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
اترك تعليقاً