أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق 

8 سبتمبر 1986

قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق من أمانة العدل الملغاة إلى أمانة التخطيط.

كما تنقل تبعية إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق في البلديات، وكذلك العاملين بها الى اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات.

وتنقل كافة الموجودات الثابتة والمنقولة بما فيها المقار والمعدات والآليات والمستندات والوثائق والمخصصات المالية المعتمدة لكل من المصلحة والإدارات والمكاتب المذكورة الى أمانة التخطيط أو اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات – بحسب الأحوال.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أو أمينها ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.08 م.