قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 8, 1986
-
الرقم:544
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق من أمانة العدل الملغاة إلى أمانة التخطيط.
كما تنقل تبعية إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق في البلديات، وكذلك العاملين بها الى اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات.
وتنقل كافة الموجودات الثابتة والمنقولة بما فيها المقار والمعدات والآليات والمستندات والوثائق والمخصصات المالية المعتمدة لكل من المصلحة والإدارات والمكاتب المذكورة الى أمانة التخطيط أو اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات – بحسب الأحوال.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أو أمينها ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها بموجب التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.08 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي
-
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
-
القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 26 لسنة 1989 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
-
قانون رقم 99 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانونى محرري العقود والتسجيل العقاري
اترك تعليقاً