قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 10, 2019
-
رقم الإصدار:51
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 03 لسنة 2001 میلادی بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 15 لسنة 2003 میلادی بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية
- القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم ر01 لسنة 2016 میلادی بشأن الحرس البلدي.
- قرار مجلس الوزراء 133 لسنة 2014 میلادی بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 میلادی بشأن تكليف بمهام.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات..ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
-
قرار رقم 179 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم
-
قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013 ميلادية
-
قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
-
خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية
-
قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي
-
قرار رقم 129 لسنة 2012 م بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه
-
قرار رقم 77 لسنة 186 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية
-
قرار رقم 808 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية
اترك تعليقاً