أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • على القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • و على قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء: 29/ شعبان/ 1444 هـ الموافق: 22/ مارس/ 2023 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين بالمحكمة العليا وهم:

1السيد، عمران محمد علي كشيب
2السيدة، اونس محمود منصور
3السيد، سلام المبروك بلقاسم الجهمي
4السيد، سالم نصر على الأربش
5السيد، سالم بالقاسم عبد العاطي

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب