قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان وخمسون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني بميزانية الجهات التالية حسب المبين قرين كل منها وهي:
ت | الجهة | القيمة | الوحدة |
---|---|---|---|
1 | المجلس الأعلى للدولة | 25 | مليون |
2 | دار الإفتاء الليبية | 7 | مليون |
3 | جهاز الأمن الداخلي | 15 | مليون |
4 | كلية العلوم الشرعية والإفتاء | 5 | مليون |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.