أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 45 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 30 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانـون رقـم 14 لسنة 2012 م.فـي شأن تحديـد الـدوار الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظـام الداخلـي للمؤتمـر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2012 م.فـي شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنـة إعـداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغ ـة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيـد تحـت رقـم.م 2013/مايو/5 في والمؤرخ 3.2228.1.18.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يسمى السيد، وسام سليمان أحمد الـصغير عضواً باللجنـة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديـلاً عن السيد، إمحمد عقيل البربار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 3/رجب/1434هـ.
  • الموافق: 13/مايو/2013 م.