قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 15, 2021
-
رقم الإصدار:437
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 681 المؤرخ 2021/11/15 م.
قرر
مادة 1
يكون الأول من ديسمبر اليوم الوطني للحرس البلدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
-
قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
-
قرار رقم 41 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 149 لسنة 2006 م.بإنشاء جهاز الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
-
قانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1974 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
اترك تعليقاً