قرار رقم 431 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 26, 2014
-
رقم الإصدار:431
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 431 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م. بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م. بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب مدير مكتب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2349 المؤرخ.م 2014/5/08
- و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة2014 میلادیة.
قرر
مادة1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والمرافق وعضوية كل من:
- مندوبان عن قطاع الإسكان والمرافق بطرابلس < عضوين
- مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني < عضواً
- مندوب عن مراقبة الخدمات المالية بطرابلس < عضواً
- مندوب عن مصلحة أملاك الدولة < عضواً
- مندوب عن وزارة الداخلیة < عضواً
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار دراسة ومراجعة الكشوفات المحالة من النقابات المهنية بوصفها ملحقاً لأصحاب الرخص والعمالة بسوق الثلاثاء ومدى أحقيتهم في المنح المقرر صرفها.
مادة 3
تكون آلية عمل اللجنة على النحو الآتي:
- يتولى رئيس اللجنة بالتنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والجهات ذات العلاقة تفریغ ثلاثة أعضاء من اللجنة لقبول طلبات المواطنين والنماذج والمستندات المطلوبة وتنظيمها لعرضها على اللجنة.تتولى اللجنة البت في الطلبات التي تقدم إليها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلبات على النموذج المعد لهذا الغرض.
- یتم إعداد محاضر تتضمن توصيات اللجنة كل خمسة عشر یوماً يتم اعتمادها من الإسكان والمرافق بطرابلس وتحال للإدارات المختصة لغرض إتمام إجراءات الصرف.
- یكون صرف المنح بعد التحقق من الرقم الوطني للتأكد من عدم ازدواج الصرف أو وجود نشاطات أو وظائف أخرى للمستهدف منحهم المنح.
- تنهي اللجنة أعمالها وتقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدارها القرار.
مادة 4
تعتمد اللجنة لإثبات الأحقية في المنح على الخرائط والوثائق والملفات التي اعتمدت عليها اللجنة المشكلة سابقاً بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق رقم 454 لسنة 2009 م. بشأن تشكيل لجنة تقدير تعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بمنطقة سوق الثلاثاء.
مادة 5
تتولى وزارة الإسكان والمرافق وبالتنسیق مع وزارة الداخلیة تأمین اللجنة حمایت بها طوال فترة أعمالها.
مادة 6
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة للاستعانة به لإنجاز أعمالها.
مادة 7
تصرف مكافأة مالية شهرية لرئیس وأعضاء اللجنة وفريق حمايتها ومن تم الاستعانة بهم وفقاً لما يأتي:
- رئیس اللجنة 1200 دینار شهریاً.
- أمين سر اللجنة 1000 دینار شهریاً.
- الأعضاء 1000 دینار شهریاً.
- المستعان بهم 800 دینار شهریاً.
- افراد الحمایة 500 دینار شهریاً.
مادة8
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر بتاریخ
28/شعبان/ 1435 ه.
م 2014/6/26
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً