قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعاد بموجب أحكام هذا القرار تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل.
مادة 2
يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 3
یکون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى،ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح من مدير المركز وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.
مادة 4
يختص المركز بالمهام الآتية:
أ- متابعة تنفيذ أحكام القرار رقم 4 لسنة 1994 مسيحي،بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
ب- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع العدل وتصنيفها وتوثيقها وتنظيمها ومتابعة انسيابها مع توفر الإحصائيات التفصيلية عن القطاع وتحديثها و استخراجها في صورة كتيبات ونشرات وتقارير وتعميمها على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في إعداد الدراسات ومتابعة تنمية القطاع.
ج- وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات التابعة للقطاع والجهات ذات الصلة بعمله.
د- الإشراف على كافة أعمال الميكنة بالقطاع والجهات التابعة لها وفقا لأحدث التقنيات وتنظيم الأرشيف والتوثيق والإسترجاع وتنفيذ المنظومات المتكاملة ذات العلاقة تقنية المعلومات.
ه- إنشاء وتطوير الإتصال و الانسياب للبيانات والمعلومات بين الجهات التابعة القطاع من جهة وبين مراكز المعلومات المحلية والدولية ذات الصلة بعمله.
و- وضع إطار عام لنوع الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها.
ز- نشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع والنهوض بأدوات الإحصاء.
ح- توفير أوعية المعلومات سواء داخل اللجنة وإدارتها أو التي يتم اقتنائها من مصادر خارجية.
ط- إنشاء وتطوير وتجهيز وحدات ومكاتب للمعلومات والتوثيق والرفع من كفاءتها.
ي- الإشراف على إنشاء وإدارة مكتبة علمية متخصصة بعمل القطاع.
ك- المساهمة في إعداد تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بالقطاع.
ل- المساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية بالقطاع.
م- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية وبرامج المراكز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وللمركز أن يباشر التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلي:
أ- تملك العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة نشاطه.
ب- توفير ما يلزم لعمله من مواد و تجهیزات و غيرها.
مادة 5
تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها و المتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.
مادة 6
يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.
مادة 7
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 9
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
مادة 11
يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.