أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الرياضة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 91 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصاتها.
  • وعلى قرار  السيد، وزير الرياضة رقم 82 لسنة 2021 ميلادي باعتماد لائحة التنظيم الداخلي لوزارة الرياضة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 392 لسنة 2023 م، بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
  • وعلى رسالة  السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة رقم م.م.ش.و/390 المؤرخة في 2023/09/14 م.
  • و لمقتضيات مصلحة العمل.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:- 

  1.  السيد، رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية
  2.  السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة درنة
  3.  السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة البيضاء
  4.  السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة المرج
  5.  السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية سوسة
  6.  السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية شحات
  7.  السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية الساحل
  8.  السيد، محمد على الطيب/ مهندس بإدارة المشروعات

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام الوقوف على حجم الأضرار الجسيمة بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة.

مادة 3

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار تقديم تقرير مفصل بنتائج عملها للسيد الوزير فور الانتهاء من المهام المكلفة بها.

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمال.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين به تنفيذه.

  • ا.عبد الشفيع حسين الجويفى
  • وزير الرياضة
  • تاریخ 2023/9/23 م