قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 22, 2014
-
رقم الإصدار:415
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- و على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2013م.بتعديل حكم في قراره رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2013م.بإنشاء بعض البلديات وتقریر حكم.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة.رقم 3410 بتاریخ م 2013/05/04
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م..
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء، المكلف رقم 386 بتاريخ.2014/06/18 م
قرر
مادة 1
تدمج البلديات المذكورة فيما بعد بحيث تصبح بلدية واحدة تسمى بلدية الزاوية والبلديات المدمجة هي:
- بلدیة الزاویة الشرق.
- بلدیة الزاویة المركز.
- بلدیة الزاویة الشمال.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/ 1435ه.
م 2014/ 6/ 22
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً