قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 22, 2014
-
رقم الإصدار:411
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 میلادیة بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية المكلف بمهام تسيير الوزارة رقم 3290 المؤرخ في 11/5/2014 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 385 بتاريخ 18/6/2014 م.
قرر
مادة1
تعدل المادة 95 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة 95:
متطلبات الشفافية تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجیهات وحدة الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتیجة لتقارير المتابعة میدانیة، و تلتزم بالشفافية وعدم إخفاء المعلومات عن مندوبي وحدات الإدارة المحلية.
كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقاریر قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/1435ه.
م2014/6/22
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً