قرار رقم 41 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2002
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 ور، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور، بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 385 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
- وعلى كتاب شؤون الخدمات رقم 3165.2.1 المؤرخ في 23/4/1370 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 13/5/1370 و.ر،
قررت
مادة 1
تضاف إلى التقسيمات الإدارية المكونة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة، إدارة جديدة تسمى إدارة الشباب والرياضة الجماهيرية وشؤون الجمعيات الأهلية تتبع شؤون الخدمات، تختص بما يلي:
- إعداد البحوث والدراسات في المجالات الشبابية، بهدف التعرف على احتياجات الشباب ومشاكلهم، واقتراح الأساليب المناسبة لمواجهتها.
- إبداء الرأي فيما يتعلق بإنشاء المراكز الشبابية، ومتابعتها بما يؤدي لتحقيق أهدافها.
- متابعة النشاط الشبابي والرياضي وتقييمه، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتفعيله.
- التنسيق مع المؤسسات التي تهتم بالشباب والتعاون معها.
- دراسة المعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بعمل الإدارة، وتقديم أية مقترحات بشأنها.
- قبول طلبات إشهار الجمعيات الأهلية التي تعمل على مستوى الجماهيرية العظمى، ومراجعة أنظمتها الأساسية، وإحالتها لأمانة اللجنة الشعبية العامة، لإصدار قرارات إشهارها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 ربيع الأول
- الموافق 15/ 5/ 1370 و.ر 2002 م