وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بكتابه رقم 971/5/3 المؤرخ في 2012/08/14 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، ويكون نصها على النحو الآتي:-
مادة 2:
يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة الزاوية ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.