قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقراره رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 30, 2012
-
رقم الإصدار:404
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقراره رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بكتابه رقم 971/5/3 المؤرخ في 2012/08/14 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، ويكون نصها على النحو الآتي:-
مادة 2:
يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة الزاوية ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13/ذو القعدة/ 1433هـ.
- ميلادي 2012/09/30
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار
-
قرار رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع تربية الابقار بالجبل الأخضر
-
قرار رقم 12 لسنة 1985 م فى شأن اعتماد العمل بلائحة المناقصات والممارسات والشراء بطريق التكليف المباشر لجهاز تربية الأبقار
-
قرار رقم 11 لسنة 1985 م في شأن اعتماد العمل بلائحة المخازن لجهاز تربية الأبقار
-
قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي
-
قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
-
قانون رقم 73 لسنة 1971 م في شأن مشروعات تنمية الابقار وتربية الدواجن وتنمية وتحسين الاغنام
اترك تعليقاً