قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمـس وهـم:
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل الأخ/محمد علي عبد السلام الرحل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقـل الأخ/ علي محمد علي البكوش محـرر العقـود المسـاعد بمكتب الأستاذ/ محمد علي خليل عصمان محرر العقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخت/ عفاف الصديق جمعة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 6
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً