قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 مارس 2012
- الرقم: 4
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمـس وهـم:
- فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي.
- عبد الحميد علي مسعود مفتاح.
- علي محمد فرج الحر.
- جمعة أحمد مفتاح أبو عون.
- محمد سعد محمد ابو زقاية.
- ربيع نوري والي.
- عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
- العماري الهادي العماري المرغني.
- سامي إبراهيم عبد الهادي العيان.
- محسن الفاهم محمد عبد الجليل.
- حمزة عبد الله رمضان مسعود.
- الجالي انبيه مفتاح يوسف.
- اسماعيل مصطفى محمد عصمان.
- ناصر محمد عون الله زقلوم.
- حمزة صالح سالم زقلوم.
- سليم محمد سليم حبيش.
- أحمد بلعيد فرج الشمندي.
- محمد علي زايد أميمن.
- رمضان احميد صالح المشالي.
- فوزية أعماره صالح زليطة.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- علي جمعة علي أبو زريريق – بمكتب منصور عمار محمد النفر.
- يوسف محمد علي العربي أبو شنية – بمكتب أحمد عبد القادر محمد الذويبي.
- مصطفى علي ونيس عمر – بمكتب سعد عبد االله محمد.
مادة 3
ينقل الأخ/محمد علي عبد السلام الرحل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقـل الأخ/ علي محمد علي البكوش محـرر العقـود المسـاعد بمكتب الأستاذ/ محمد علي خليل عصمان محرر العقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخت/ عفاف الصديق جمعة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 6
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق:/ /1433هـ.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعد
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
-
قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
-
تعميم رقم 5 لسنة 2023 م بشأن آلية قيد محرري العقود بالمصلحة
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 4 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
اترك تعليقاً