قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 13, 2023
-
الرقم:397
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وبالنظر إلى الأحداث المأساوية الواقعة ببلديات المنطقة الشرقية من جراء السيول والفيضانات.
- وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم في تقريره اليومي المعروض على رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تعلق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كل أنحاء الوطن بعد دوام يوم غدا الخميس 2023/9/14م، حتى تاريخ 2023/9/23م مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة، وامكانية الاستفادة من المؤسسات التعليمة في إيواء الأسر المتضررة مؤقتا، والمحافظة على الخطة الدراسية الموحدة للعام الدراسي 2024/2023.
مادة 2
تتولى وزارة التربية والتعليم حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية المتضررة، وتكلف مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية بالبلديات المنكوبة باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في إجراء الصيانات اللازمة لها.
مادة 3
تتولى وزارة التربية والتعليم وضع خطة تكفل عودة الطلاب والتلاميذ بالبلديات المنكوبة للدراسة من خلال توفير مقرات مؤقتة وإعادة توزيع الطلاب بالمؤسسات التعليمية القريبة منهم والاستفادة من مقرات المعاهد والكليات بالفترة المسائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 28/صفر/ 1445 هجري
- الموافق: 13/ 9/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً