أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط

نشر في

قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022، بإصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
  • وبالنظر إلى الأحداث المأساوية الواقعة ببلديات المنطقة الشرقية من جراء السيول والفيضانات.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم في تقريره اليومي المعروض على رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1

تعلق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كل أنحاء الوطن بعد دوام يوم غدا الخميس 2023/9/14م، حتى تاريخ 2023/9/23م مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة، وامكانية الاستفادة من المؤسسات التعليمة في إيواء الأسر المتضررة مؤقتا، والمحافظة على الخطة الدراسية الموحدة للعام الدراسي 2024/2023.

مادة 2

تتولى وزارة التربية والتعليم حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية المتضررة، وتكلف مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية بالبلديات المنكوبة باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في إجراء الصيانات اللازمة لها.

مادة 3

تتولى وزارة التربية والتعليم وضع خطة تكفل عودة الطلاب والتلاميذ بالبلديات المنكوبة للدراسة من خلال توفير مقرات مؤقتة وإعادة توزيع الطلاب بالمؤسسات التعليمية القريبة منهم والاستفادة من مقرات المعاهد والكليات بالفترة المسائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 28/صفر/ 1445 هجري
  • الموافق: 13/ 9/ 2023 ميلادي