أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

نشر في

قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 396 لسنة 1377 و.ر، باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا الليبية – التشادية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 544 المؤرخة في 1377/08/13 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يوافق على مذكرتي التفاهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعتين بطرابلس بتاريخ 1377/08/08 و.ر 2009 مسيحي وهي:

  1. مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ الحملة الزراعية الميكانيكية البرنامج الأخضر في جمهورية تشاد.
  2. مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي.

وعلى النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: رمضان المبارك
  • الموافق: 1377.08.30 و.ر 2009 مسيحي