Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام

القائد الأعلى

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 /أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة.
  •  وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 31 لسنة 2017 م بإنشاء مناطق عسكرية.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 36 لسنة 2017 م بشأن استدعاء ضابط للخدمة بالجيش الليبي.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 38 لسنة 2017 م بشأن ترقية ضابط بالجيش الليبي.

قرر

مادة 1

يكلف الرقم 8697 لواء، أسامة عبد السلام محمد الجويلي، بمهام آمر المنطقة العسكرية الغربية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في 9 /رمضان/ 1438 هجري
  • الموافق: 6/4/ 2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.