أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 366 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 366 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 2022/4/6 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر
مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء، لتغطية مصروفات الصيانة العاجلة والمصروفات اللازمة والضرورية خصما من بند المتفرقات. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء